القاضي النعمان المغربي

332

دعائم الإسلام

ذكر النفر ( 1 ) من منى قال الله ( تعالى ) ( 2 ) : " واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " . وروينا عن جعفر بن محمد ( ع م ) أنه قال : إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام يعنى بعد يوم النحر ، فإن ( 3 ) أردت أن تتعجل النفر في يومين فذلك لك ، قال الله ( تعالى ) ( 4 ) : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " . وعنه ( صلع ) أنه قال : من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث من يوم النحر ، لم ينفر حتى يصلى الظهر ويرمى الجمار ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس ، فإذا غربت بات . ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلى الفجر إلى آخر النهار ، ولا ينفر حتى يرمى الجمار ، وعنه ( ع ) أنه نهى أن يقدم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر . وعنه ( ع ) أنه قال : ويستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب وهي البطحاء فيمكث بها قليلا ، ثم يرتحل إلى مكة ، فإن رسول الله ( صلع ) كذلك فعل ، وكذلك كان أبو جعفر ( ع ) يفعل . وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس لمن تعجل النفر أن يقيم بمكة حتى يلحقه الناس . وعنه ( ع ) أنه سئل عن دخول البيت ؟ فقال : نعم ، إن قدرت على ذلك فافعله ، وإن خشيت الزحام فلا تغرر بنفسك . قال : ويستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل .

--> السير S والنفر الرحل من منى ، من الاختصار . T gl ( 1 ) . Cs defectinee here Some pages missing , 203 , 2 ( 2 ) . ibid ( 4 ) . وإن D ( 3 )